الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١١القول الحادي عشر
في شفعة المرأة والشفعة منها والزوج والولد
قال أبو الحواري: وعلى المرأة أن تطلب شفعتها بالليل ، إذا كانت مخدرة ، وليس عليها أن تطلب بالنهار ، ولكن عليها أن تشهد برد الشفعة بالنهار، حين تعلم بالبيع ، وإن لم ترد شفعتها من حين ما تعلم ، وتوكل في طلب شفعتها ، فلا شفعة لها ، إلا أنها إن قالت: إنها لم تجد وكيلاً ، أو كانت ممن لا تبرز في النها ، فهي بمنزلة الرجل الذي ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل.
وقيل: للمرأة أن توكل في رد شفعتها ولو كانت تبرز للمشتري.
وجائز للمرأة أن تكون وكيلة لامرأة أو رجل ، في نزع الشفعة من المرأة.
وإن ذهب الرجل إلى المرأة وكلها في نزع شفعته ، فلا يبين لي إن امتنعت ، أن يكون ذلك حجة عليها له.
وأما في حكم الإطمئنانة ، إذا لم يكن يشكل في ذلك أنها هي على ما يطمئن إليه قلبه، فأرجو أن ينفعه ذلك.
وإن باعت المرأة شيئاً لزوجها أو غيره. فأراد الزوج أخذ ذلك البيع و كان الزوج أولى من الشفيع.
وللزوج أن ينتزع شفعة زوجته. ولا تكلف الزوجة أن تطلب شفعتها ، كان مفاوضاً لها أو غير مفاوض.