منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٢

وقيل: حتى يكون مفاوضاً لها. وهذا عندي يؤكد الشفعة للزوج ، أن لو كانت الشفعة للزوجة ولم يزل حكمها.

وإن باعت المرأة للرجل مالاً ثم تزوجها من بعد ، فللشفيع شفعة فيما اشترى الرجل.

وقال أبو المؤثر: إذا باع الوالد للولد أدرك الشفيع شفعته. وإن باع الوالد للولد أدرك الشفيع شفعته. وإن باع الولد للوالد لم يدركل الشفيع شفعته.

وإن باع الأب لابنه بيعاص رخيصاً. فإن ذلك يقومه العدول ثم يأخذه الشفيع بالقيمة ، وفضل الثمن للإبن ، قيل: للأب.

وإن باع الأب مال ابنه الصغير ، وهو شفعة له. فقيل: له أن يأخذ بالشفعة بعد واجبة البيع.

وقيل: إن بيعه له تسليم منه للمشتري ، وترك للشفعة. ولا شفعة له بعد ذلك. كان والداً أو وكيلاً ، أو وصياً ، أو حاكماً.

وبعض فرق بين هؤلاء ، وأوجب الشفعة للوصي والوكيل ، ولم نعلم في الحاكم شيئاً، ونطلب فيه الأثر. ولا شفعة فيما باع أحد الزوجين لصاحبه ، ولا فيما باع الابن لأبيه ، والسيد لعبده ، وما باعت الأم لولدها والولد لأمه و ففيه الشفعة.

وما قضيت المرأة بدراهم من صداقها ، بعد موت زوجها ، أو ورثتها مالاً ، ففيه شفعة.

وإن كان صداقها نخلاً ، وقضيت من مال زوجها تلك النخل بعد موته ، فلا شفعة فيها. وإن كان البيع من الإبن لأبيه وأجنبي ، فا لشفعة في حصة الأجنبي. والله أعلم. وبه التوفيق.

***