الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٤وكذلك الشريك في المنزل ، الشريك فيه أولى ممن يشفع باجتماع الجذوع ولاميزاب والطريق. وإن كان لمنزل ميزابان أو أكثر. كل ميزاب على منزل أحد الجيران ، أو قطعة لها ساقيتان ، أو طريقان أو أكثر على ناس متفرقين ، فكهلم شفعاء في القطعة والمنزل. وأيهم سبق إليه كان أولى بها.
وقال الوضاح بن عقبة عن امسبح بن عبدج الله قال في الشفعة: إذا لم يأخذ الشفيع الأول ، فلا أرى لمن أعلى منه شيئاً.
وقال أهل أزكى: إن أخذ الشفيع الأول ، وإلا فالثاني ، وإلا فالثالث.
وقول: إن الثاني لو علم بالبيع ، فلا تبطل شفعته ، حتى يعلم أن الأول ترك ، وكذلك القول في الثالث. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٤٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.