الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٥القول الثالث عشر
في الشفع في القضاء والوصية والإقرار والصدقة
ومن قضى رجلاً مالاً بحق ، فإنه يدرك بالشفعة ، إلا أن يقضيه بحق ، ويقول: وليس له بوفاء من حقه. أو يقول: حقه أكثر من هذا ، فال شفعة فيه على هذا الحد ، حي الذي قضى أو مات.
وما قضى بقيمة ففيه الشفعة بقيمته ، وأشباه ذلك مما يدرك فيه بالقيمةز
وإن كان الحق غير معروف ولا مسمى ، فعليه قمية المال الذي قضاه ، وأخذ شفعته بقيمة العدول. وإذا قضى ولده فلذلك.
وإذا أوصى رجل لرجل بنخلة ، ففيها الشفعة.
وقيل: لا شفعة في الوصية.
ومن قضى من ماله شيئاً في مرضه بحق ، وهو مما يكون للوارث فيه الخيار بين ترك المال للمقضي وبين تسليم المال ورد الثمن للمقضي. فإن الوارث فيه أولى من الشفيع ، إلا أن يقول المقر أو المقضي ، وليس له بوفاء من حقه. فلا خيار فيه للورثة. ولا حق للشفيع على هذا اللفظ.
وأما إذا قضى الورثة أحداً مالاً بحق على الهالك ففيه الشفعة.