منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٦

والوصية إذا كانت بحق مسمى ، فللشفيع أن يأخذ الموصى به من مال أو منزل ، أو غير ذلك مما تثبت فيه الشفعة بالحق المسمى.

وإن كان الحق غير مسمى ، قوم الشئ الموص به قيمة عدل، وأخذه الشفيع بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.

***