الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٦والوصية إذا كانت بحق مسمى ، فللشفيع أن يأخذ الموصى به من مال أو منزل ، أو غير ذلك مما تثبت فيه الشفعة بالحق المسمى.
وإن كان الحق غير مسمى ، قوم الشئ الموص به قيمة عدل، وأخذه الشفيع بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٤٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.