الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧القول الرابع عشر
في شفعة القياض والبدل
وقيل: إن القياض لا شفعة فيه ، ما كان أصلاً بأصل.
وقال محمد بن هاشم: إذا كان القياض مالاً بمال. وزيادة دراهم. فللمقايض بقدر قياضه للمال. والباقي للشفيع بالدارهم.
وفي جواب أبي الحواري ، فيمن قايض مالاً أصلاً بحيوان ، وللمال شفيع. هل يدرك فيه شفعته.
والحيوان مثل الغنم والبقر، أو الحمير ، أو الإبل. ويوم القياض ، كان غير حاضر ، أو كان حاضراً. إن الشفيع لا يدرك الشفعة في هذا ، إلا أن يكون البيع بما يكال ويوزن. وبهذا القول يقول أبو المؤثر.
وقال بعض الفقهاء: إن الشفيع يدرك شفعته ، إلا في قياض الأصل بالأصل. مثل الأرض والنخل والمال وأشباه ذلك من الأصول.
وما كان من الثمن من غير الأصول ، كالحيوان أو العروض والمتاع وأشاه ذلك. فإن اشفيع يدرك شفعته ، بقيمة ما كان من الثمن ، من الحيوان ، والعروض والمتاع بما يقومه العدول. وهذا القول هو الأكثر والمعموال به.
وقيل: إن وجد الشفيع مثل ما سلم المشتري من الحيوان والعروض، فعليه أن يسلم مثل ذلك. وإن لم يجد المثل ، كان عليه وله أن يسلم القيمة كما يقومه العدول.