الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٩وقيل في رجل عرض عليه رجل أرضاً يشتريها ، هل يجوز له أن يقايضه بنخلة ، ثم يشتري منه النخلة لأجل الشفعة؟
فإذا كان القياض والبيع في مجلس واحد ، أو في يوم واحد ، فلا يجوز له ذلك.
وكذلك إذا كان الشرط عند القياض إنما يقايضه بهذه النخلة. ثم يبيع له النخلة. فهذا قياض فاسد.
وكذلك إن كان القياض بثمن معروف قبل القياض ، ففيه الشفعة لأهلها ، وإن لم يكن شرط ولا ثمن معلوم. فالقياض والبيع جائزان.
وإذا قايض إنساناً بنخلة من ماله. ثم اشترى ما بقي من المال الذي فيه تلك النخلة ، فلا شفعة لشفيع عليه ، إذا كانت تلك النخلة تشفع الباقي ، أو تقايسه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٥٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.