الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٠القول الخامس عشر
في شفعة المنازل (1)
وقيل: إذا كان الجدار شكرة بين رجلين بين بيتين ، فبيع أحد البيتين، كان الشريك في الجدار يشفع بحصة الجدار. ويشفع البيت بالجدار ، ويشفع البيت كله.
وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرم ، فهي تشفع البساتين بمزلة البيوت.
وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي ليس هي بمنزلة الإسكان.
فإذا كان الجدار الذي بينهما مشاعاً. فإنما يشفع الجدار وحده إن أراد.
وأما الجدار الذي بين البيتين و ولا يعرف لمن هو منهما فإنه شركة.
وقال في الجدار والشركة: يشفع البيتين ببعضهما بعضاً ، إذا كان الجدار بينهما شركة ، ويشفع البيت كله.
وإذا كانت مجارى ميازيب المنزل على مال أو أرض ، فلا تشفع المال أو الأرض لأن الماء للمال أو الأرض ، يخرج مخرج المنافع لا المضار.
(1) قال القطب في وفاء الضمانة بأداء الأمانة: وأقول: الشفعة للجار الملاصق والمقابل في السكة غير النافذة. وبه قالت الحنفيه. ولا شفعة إجماعاً للمقابل في النافذة. ويدل لشفعة الجار الملاصق حديث أبي داود والترمذي: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً. حتى قاال بعض: إن قوله: فإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام. جابر. ا هـ.