الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣وأما إن بيع الأسفل المنتهي منهن في السفل، فإنه يشفعه الثاني مما يليه من أعلى. وإن لم يأخذ الثاني أخذ الثالث. ثم لا شفعة في قول من يقول بالأربعة.
ومن يقول بالخمسة. فإن لم يأخذ الثالث أخذ الرابع. ثم لا شفعة للخامس ، لأن الطريق تصير بالخمسة حكمها حكم الجوائز.
وإن بيع الثاني كان الثالث أولى. فإن لم يأخذ أخذ الرابع على قول.
وإن بيع الثالث أخذ الرابع على قول.
وإن بيع الرابع فلا شفعة للخامس. ولا نعلم في ذلك اختلاف من قول أصحابناً.
وكذلك القول في السواقي. مثل الطرق والاختلاف فيه واحد ، كانت الأبواب والأجايل في جانب من الطريق أو الساقية أو الجانبين ، إلا أنه قيل في الابواب: إذا كان بابان متقابلين. فالذي يقابل المبيع هو أولى؛ لأنه أكثر ضرراً. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.