الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٥وإن كانت قلة نخلة في ارض لرجل ، وما يستحق من الأرض. فإن لها الشفعة.
وإن كانت نخلة وقيعة لرجل في أرض رجل. فإن بيعت النخلة الوقيعة فالأرض تشفعها.
وإن بيعت الأرض ، فلا شفعة لصاحب النخلة الوقيعة بها.
وقيل في رجل اشترى نخلة وطرحتها الريح ، فرد الشفيع بالشفعة. فإن له ذلك ولا يطرح عنه مقدار ما نقص من القيمة.
والشفيع مخير إن شاء أخذها بالقيمة التي اشتراها المشتري ، وإن شاء تركها.
وإنما يطرح عنه ما نقص من القيمة ، إذا كان المشتري قطع النخلة. وما جاء من غير فعل المشتري لم يطرح عن شئ.
وقيل: إن كان نخلتان قريبتين في ارض رجل ، وهما وقيعتان ، بيعت إحدى النخلتين. فصاحب الأرض أولى بالشفعة من صاحب النخل.
ورجل باع نخلة في قطعة نخل له ، من اسف لاقطة. فطلب رجل الشفعة ، فليس له شفعة. والبائع هو الشفيع.
والرسيس التي لا يعلم لها طريق ، وليس لها ساقة و فا شفعة فيها إلا بالمقايسةخ. والمقايسة إذا كان بين النخلتين من هذه النخلة ستة عشر ذراعاً ، شفع بعضهما بعضاً.
وإن كان بينهما أكثر من ستة عشر ذراعاً. فليس بينهما شفعة. ولكل واحد من هذه النخل ثلاثة أذرع. ويترك الباقي بحله ، إلا أن يصح لأحدهما أو غيرهما ببينة ، إلا أن يكون ذلك المال كله لواحد. فإن الأرض لرب المال.