الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦وكذلك الأرض التي لا تسقي ، وليس لاها عل بعضها بعض طريق ، فليس لها شفعة.
وقيل: إن ما بين المالين ، فهو لهما وهو بينهما.
وإن كان لها سواقي تشرب منها إذا جاء الغيث ، ويمر على بعضهم البعض ، ففي ذلك الشفعة ، إذا كان موضع يسقى منه أقي من خمسى أموال ، كان فيه الشفعة ، قياساً على غيره من الأفلاج.
وإن كانت سواقي تحمل من الوادي الكبير. فإن كانت تسقى أكثر من خمسة أموال و فلا شفعة فهيا.
وإن كانت تسقي أقل من خمسة أموال ، ففيها الشفعة. وقول: أربعة.
وقيل: من فاسل رجلاً على أرض ثم باعها من قبل يفسل فيها الفاسل شيئاً. فللفاسل الشفعة ، ولو لم يفسل لأنه شريك.
وقيل: لا شفعة له ، حتى يتم ما شرط عليه ، ويحل له القسم.
وإن كانت نخلة بين ثلاثة أنفس ، لأحدهم جذها ، ولأحدهم أرضها ، وللآخر الثمرة. فباع صاحب الثمرة أو الجذع. فصاحب الأرض أولى بالشفعة.
والشفعة تكون في النخل المجتمعة في مكان واحد ، ولها ماء واحد. وقسمت الأرض والنخل ، ولم يقسم الماء.
وإن قسم الماء ولم تقسم الأرض ففيها الشفعة.