الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨وعن أبي سعيد في النخل ، إذا كانت على ساقية جائز. فبيعت السفلى ، فأما بالقياس. فقد قيل: لا تشفعها إلا واحدة من أعلى ثم لا شفعة.
وأما بالساقية فقد قيل: لا شفعة فيها ، إذا كانت على جائز ، تسقى أسفل منها أربعة أموال.
وإن كان أسفل منها ثلاثة أموال. فإن كان أعلى نمها نخلة تقايسها ، شفعتها بالقياس ، ولا يشعها أحد الأموال. إن بيعت تقايسها نخلة أسفل منها.
وإن بيع الأسفل من الأموال الثلاثة. كان لها الشفعة بالمضرة.
وإن بيع الثاني. كانت الشفعة للثالث. ثم لها.
وإن بيع الثالث ، كانت الشفعة لها. ثم لا شفعة في بعض ما قد قيل: من اشترى نخلاً تقايس نخلة من نخله ، وقد باع البائع ثلاث نخلات أخريات تقايسهن ، إن له شفعتهن كلهن ، إذا كن تقايسن.
ولو كان له عاضد من نخل ، يقايس عاضد نخل البائع وللبائع عواضد أخرى تقايسها. فقيل: إنها تشفعها كلها.
وإنما لا يكون له الشفعة ، إذا باع صاحب النخلات نخلة لا تقايس نخل هذا الطالب للشفعة.
وإن كن ثلاث نخلات على ساقية جائز كل نخلة لرجل ، بيع النخلة العليا ، وطلب صاحب النخلة السفلى أن يأخذها باالشفعة. فليس له ذلك؛ لأن