منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩

الوسطى قطعت القياس بينهما؛ لأنه قيل: إن النخلة العاضدية إذا كانت على ساقية جائز. تشفعها أربع نخلات من أعلى. وواحدة من أسفل إذا قاسيتها.

وقيل: تشفها نخلتان بالقياس ، وواحدة من أسفل.

وإن كانت على ساقية غير جائز شفعتها من أعلى ثلاث. ثم لا شفعة بمضرة. وقد صارت جائزاص إذا كان أعلى من الثلاث شئ؛ لأن المبيعة الرابعة السفلى تكون خامسة: وتكون جائزاً. ولا شفعة فيها.

فإذا شفعتها ثلاث من أعلى منها. فللأول ثم الثاني ثم الثالث ثم انقطعت الشفعة بالساقية وتشفعها السفلى بالقياس ، إذا كان بينهما قياس.

وقيل: تشفعها واحد من أعلى وواحد من أسفل بالقياس. كانت على ساقية جائز أو غير جائز.

وقيل من أعلى أربع ، ومن أسفل واحدة. وهذا في النخل العاضدية. والله أعلم. وبه التوفيق.

***