منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣١

وكذلك إن كان الماء مربوطاً يتساده الإخوة دون العم. فالإخوة أولى من العم؛ لأن هؤلاء ماؤهم في سهام مختلفطة ، تقسم من البادة.

وحفظ محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر ، أنه أولى بالشفعة المؤجل المعادل ثم الذي يرجل منه البائع.

وأما الذي يؤجل من البائع فلا شفعة له.

وفي بعض قول المسلمين: إنه لا شفعة إلا في الآجال التي تؤجل. فعلى هذا القول إنما تكون الشفعة للذي يرد منه الماء؛ لأن عليه المضرة.

وإن كان هذا الماء في شئ من الأفلاج غير الآجال ، من المياه المربوطة على اليوم. هذا يسد من هذا أبداً على الدوم. فأيهما باع كان لصاحبه الشفعة إذا أرادها. والله أعلم. وبه التوفيق.