منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٢

***

القول الثامن عشر

في الشفعة بالمساقي والأجايل

وقيل: إذا كان قطع بعضها أسف من بعض ، وبيعت السفلى ، فالشفعة للأول ثم الثاني ثم الثالث. ثم تبطل الشفعة ، ولا يكون للرابع شفعة؛ لأنه هو خمس أجايل ، والشفعة إلى أجايل المبيعة وإنما تنظر المبيعة ثم ينظر بعدها إلى ثلاث أجايل. ثم تبطل الشفعة. وإنما تكون الأجايل من أعلى. وقدقال بعض الفقهاء إلى أربع أجايل بعد المبيعة. والقول لأول أكثر.

وإن كانت الساقية على رجلين وكلاهما شفعيان فأيهما سبق كان أولى بالشراء. ولا يدركه الآخر بالشفعة ، إذا كان أحدهما هو المشتري.

وإن كان المشتري غيرهما ، فأيهما طلب قبل صاحبه ، كانت له دون صاحبه ز

وإن كانا طلباها ، كانت الشفعة بينهما جميعاً. وإن كانوا شركاء ، كانت الشفعة تقسم. ولو كان أحدهم أكثر مالاً من الآخر ،ومضر فله مثل المقل.

وإن كانت الساقية على واحد ، والطؤق على واحد و فكلاهما شفيعان. والقول فهميا كما وصفناه. والذي عليه المسقى يشفع مال الذي له المسقى ، إذا كانت الساقية غير جائز. وكذلك القول في الطريق.

وقيل: إن الطريق والقناطر التي تكون على السوقاي ليس يقطعن الشفع.

وقيل: إذا كانت أجايل الصافية متوالية ، حسبت الأجايل كلها أجالة واحدة.