منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥

وأما الأرض فلا شفعة فيها ، ولا رجعة للمشتري و إن طلب نقض البيع بأخذ الفم والماء.

وقيل: إذا كانت أرض هذا وأرض هذا متلاصقتين ، لا يعرف أحدهما حدود أرضه من حدود أرض جاره. فبينهما الشفعة.

وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد ، فلا شفعة بينهما إلا بطريق أو شركة أو ساقية، الله أعلم. وبه التوفيق.

***