الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥وأما الأرض فلا شفعة فيها ، ولا رجعة للمشتري و إن طلب نقض البيع بأخذ الفم والماء.
وقيل: إذا كانت أرض هذا وأرض هذا متلاصقتين ، لا يعرف أحدهما حدود أرضه من حدود أرض جاره. فبينهما الشفعة.
وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد ، فلا شفعة بينهما إلا بطريق أو شركة أو ساقية، الله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.