الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٧وكذلك إن وقع البيع على منزلين ، أو منزل أحدهما ، أو بعض المنزل شفعة والباقي ليس فيه شفعة. فلذلك العمل فيه.
وكذلك إن بيع منزل ومال صفقة واحدة، أو مال وعبد ، أو شئ من الحيوان بصفقة واحدة ، أو غير ذلك ، مما يكون فيه الشفعة فالعمل على ما وصفناه.
ويوجد أنه قيل: إذا كانت قطع متفرقة وكلها شفع يشفعها واحد بشئ واحد ، كان عليه أن يأخذ الجميع جملة ، أو يدع الجملة.
وإن كان كل قطعة تشفع بسبب غير الذي تشفع به الفطعة الأخرى. فللشفيع أن يأخذ ما شاء من القطع ، بما يكون له من الأسباب ، من شركة ، أو ساقية ، أو طريق ، أو غير ذلك.
وإن كان المال كله قطعة واحدة ، بيع منها كل ناحية بعقدة غير الأخرى. فله أن يأخذ أي عقده شاء. وإن شاء أخذ عقدتين ، أو ما أراد ويدع ما أراد.
وإن كان المال قطعة طويلة ، تشفع نخلتين أو نخلة من أولها. ثم بيع المال شيئاً فشيئاً. فعلى ما بينا.
وإن بيع كله. واحتج الشفيع أنه لا يقدر أن يأخذ المال. فله أن يأخذ الجميع. أو يدع الجميع. والله أعلم.
وقيل في رجل رهن قطعة من ماله في يد رجل. ثم بيعت قطعة أسفل منها ، فطلب المرهن والمرتهن في الشفعة. فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن. والله أعلم. وبه التوفيق.