الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤١وقوله: إن حدث لي حدث الموت ، أو إن حدث لي حدث ، أو إن مات ، فكل ذلك عندي متقارب.
وإن لم يأخذه الوارث ، وطلب الشفيع فعندي أن له الشفعة ، إلا في قوله: وليسه له بوفاء.
ومن اشترى أرضا؟ ً ثم ولاها غيره فأخذها الشفيع ، طلب أن يكتب له صكاً بشرائه من الرجل فكره قال: يأمره الوالي أن يكتب.
ومن اشترى مالا وأدرك فيه بالشفعة إلى صاحبها. فعليه أن يشهد له بها: أنه قد سلمها إليه بالاشفعة. وذلك بعد أن صحت أنها شفعته. وإني قد قبضت منه ثمنها الذي لدى اشتريتها بها. وقد برئت إليه منها. ولا حق لي فيها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٧٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.