منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢

***

القول الثاني والعشرون

فيمن يكون قوله وخبره حجة في بيع الشفعة

عن أبي الحواري رحمه الله ، في رجل اشترى قطعة نخل وأرض ، واشهد على البيع شهوداً غيرد عدول. وأخبر الشفيع أحد الشهود. فالذي جاء به الأثر: إذا أخبر الشفيع البائع أو المشتري أو أحد الشهود. فقد قامت عليه الحجة. أعني الشفيع ، كانوا عدولاً أو غير عدول.

وإن أخبره غير الشهود الذين شهدوا على البيع ، فحتى يكونا عدولاً.

وإن قال ل رجل: غنه بلغني أو سمعت أن شفعتك بيعت. فذلك ليس بعلم.

وعن العلاء بن ابي حذيفة ومحمد بن سليمان: إذا بلغ الشفيع بيع شفعته ، ولو من غير المشتري ، ولم يطلب فقد أبطلها.

وإن أرسل إليه المشرتي رسولاً واعلمه ،ولم يقل شيئاً. وطلب من غد ، فقد بطلت شفعته؛ لأنه أخرها إلى الغد.

وغن اختلف المشتري والشفيع في طلب الشفعة. فالقول قول الشفيع: أنه حين علم ببيع شفعته ، طلبها مع يمينه ، إلا أن يصح مع المشتري بينة أن الشفيع حين عل ببيع شفعته فرط في الطلب. وفي خبر الشهرة في البيع ، إذا انت شهرة لا شك فيها. فذلك أيضاً حجة على الشفيع إذا فرط بعد ذلك.

وعن أبي علي في رجل خرج إلى قرية. فقال الرجل: إني قد اشتريت شفعتك