الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣فلم يصدقه. وعسى أن يكون حقاً. فلا يثبت عليه ذلك في دفع الثمن؛ لأنه يكون مدعياً لنفسه في قبض الثمن. ولعل البائع لا يقر بالبيع ، أو لا يصح البيع. ولكن يكون عليه حجة في طلب الشفعة. وليس عليه دفع لاثمن ، إلا أن يصح البيع.
فإن طلب إليه المشتري أن يكون الثمن على يدي ثقة ، بعد أن يرد بالشفعة فأبى ، كان ذلك حجة على الشفيع. وتبطل شفعته.
والمشتري إن لم يصدقه الشفيع ، ان يجعل الدراهم في يد ثقة حتى يصح الخبر.
ويوجد أنه إذا كان البيع مشهوراً مع الناس. والشفيع يسمع ذلك شاهراً مع الناس. فلم يطلب بطلت شفعته. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.