منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣

فلم يصدقه. وعسى أن يكون حقاً. فلا يثبت عليه ذلك في دفع الثمن؛ لأنه يكون مدعياً لنفسه في قبض الثمن. ولعل البائع لا يقر بالبيع ، أو لا يصح البيع. ولكن يكون عليه حجة في طلب الشفعة. وليس عليه دفع لاثمن ، إلا أن يصح البيع.

فإن طلب إليه المشتري أن يكون الثمن على يدي ثقة ، بعد أن يرد بالشفعة فأبى ، كان ذلك حجة على الشفيع. وتبطل شفعته.

والمشتري إن لم يصدقه الشفيع ، ان يجعل الدراهم في يد ثقة حتى يصح الخبر.

ويوجد أنه إذا كان البيع مشهوراً مع الناس. والشفيع يسمع ذلك شاهراً مع الناس. فلم يطلب بطلت شفعته. والله أعلم. وبه التوفيق.