الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥وإن غصبها المشتري الأول ، ولم يعلم المشتري الثاني الذي اشترى منه أنه اغتصبها، أدركها الشفيع من المشتري الثاني؛ لأنها له في الأصل بالرد الأول.
وإن أراد أن يأخذها بالبيع الثاني ، إذا لم يصح له الرد منه ، كان له ذلك إذا طلبها في وقتها. والله أعلم. وبه التوفيق
***
٥٬٠٧٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.