منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥

وإن غصبها المشتري الأول ، ولم يعلم المشتري الثاني الذي اشترى منه أنه اغتصبها، أدركها الشفيع من المشتري الثاني؛ لأنها له في الأصل بالرد الأول.

وإن أراد أن يأخذها بالبيع الثاني ، إذا لم يصح له الرد منه ، كان له ذلك إذا طلبها في وقتها. والله أعلم. وبه التوفيق

***