الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦القول الرابع والعشرون
في الشفعة إذا كان البيع غير صحيح
عن الحسن بن أحمد في رجل له شفعة ، بيعت بيعاً فاسداً: إنه ليس عليه انتزاع بالبيع الفاصد الذي لا تجوز فيه المتاممة. مثل من يبيع مال غيره بلا حجة وصاحب المال ينكر ذلك ، أو يكون البائع صبياً أو مجنوناص ، أو أخرس وما اشبه هذا مما هو فاسد من اصله ، أو يكون البائع عبداً ، بلا وكاله له ولا إذن.
وأما اليتيم ففي بيعه اختلاف. فمن أوجب إثبات البيع ببلوغ اليتيم وإتمامه ، أوجب على الشفيع طلب شفعته ، عند علمه بالبيع.
فإن بلغ اليتيم وأتم البيع أخذ شفعته بالطلب المتقدم ، وسلم الثمن للمشتري.
وإن غير اليتيم البيع إذا بلغ ، بطل البيع والشفعة ز
ومن لا يرى بيع اليتيم لا يرى للشفيع شفعته.
لو اشترى مالاً بعبد فأخذه الشفيع ، ثم استحق العبد كان البيع مردوداً ، وبطلت الشفعة.
وقيل في رجل ادعى على رجل أنه بايعه قطعة من ماله ، وأنكر المدعى عليه البيع ، وطلب الشفيع لتلك الأرض أن يأخذها بالشفعة ز
فإن أقر البائع بالبيع و فللشفيع أن يأخذها بالشفعة.