منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧

وإن أنكر صاحب القطعة البيع ، لم يكن للشفيع شفعة.

وقيل: إذا أقر البائع بالبيع ، وجب على الشفيع أخذ شفعته. وإن أقر المشتري بالبيع. فإليه يسلم الثمن.

وإن أنكر البيع ، فقد اقر البائع بأنه قد ازاله بالثمن. وقد رد الشفيع بالشفعة وثبت ذلك على البائع؛ لأنه قد أقر انه أزال المال من يده ، بالثمن الذي استحقه الشفيع على البائع والمشتري. والله أعلم. وبه التوفيق.