الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧وإن أنكر صاحب القطعة البيع ، لم يكن للشفيع شفعة.
وقيل: إذا أقر البائع بالبيع ، وجب على الشفيع أخذ شفعته. وإن أقر المشتري بالبيع. فإليه يسلم الثمن.
وإن أنكر البيع ، فقد اقر البائع بأنه قد ازاله بالثمن. وقد رد الشفيع بالشفعة وثبت ذلك على البائع؛ لأنه قد أقر انه أزال المال من يده ، بالثمن الذي استحقه الشفيع على البائع والمشتري. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٧٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.