الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩وقيل في رجل بيعت شفعته فلم يطلبها؛ لأنه لم يعلم ببيعها ، إلى أن بيعت شفعة للشفعة التي يشفعها ، فاشتراها المشتري للشفعة الأولى. ثم علم صاحب الشفعة الأولى فطلب شفعته وما شفعته شفعته. فله أن يأخذ شفعته وما شفعت شفعته؛ لأنها له يوم طلبها. وإنما أخذت الشفعة الآخرة بها.
وقيل: ليس له إلا الأول ، إلا أن يكون يشفع الآخرة بشئ غير الأولى. والهبة في هذا كالبيع. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.