منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥١

وإن كان المشتري قد أتلف من جذوعها وكربها وخوصها شيئاً ، طرح عن الشفيع بقدر ما أخذه منها.

وكذلك إن كانت في النخل يوم البيع ثمرة مدركة ، اشترطها المشتري على البائع. فإنها تطرح عن الشفيع من الثمن. والله أعلم. وبه التوفيق.