الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥١وإن كان المشتري قد أتلف من جذوعها وكربها وخوصها شيئاً ، طرح عن الشفيع بقدر ما أخذه منها.
وكذلك إن كانت في النخل يوم البيع ثمرة مدركة ، اشترطها المشتري على البائع. فإنها تطرح عن الشفيع من الثمن. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٨٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.