الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣وأما من اشترى أرضاً، وأخرج منها تراباً. فقد قيل: إن الأرض تقوم يوم يأخذها الشفيع.
فإن كان الذي أخرجه من الأرض من التراب ينقص قيمتها عما اشتراها ، فعليه بقدر ما نقص من القيمة.
وإن كان ذلك لا ينقص قيمة الأرض من إخراج التراب ، فليس ذلك بشئ؛ لأنه بمنزلة الغلة.
وكذلك إن كان في الأرض شئ من التراب مجموعاص ، مثل السماد الذي لو لم يشترطه المشتري ، فهو للشفيع في جملة البيع ، وما كان من نحو هذا.
وقيل: إن كان للتراب قيمة حوسب من قيمته ، في بعض القول بمنزلة النخلة.
وأما إذا كان باعه المشتري ، حوسب من ثمنه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.