منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

وأما من اشترى أرضاً، وأخرج منها تراباً. فقد قيل: إن الأرض تقوم يوم يأخذها الشفيع.

فإن كان الذي أخرجه من الأرض من التراب ينقص قيمتها عما اشتراها ، فعليه بقدر ما نقص من القيمة.

وإن كان ذلك لا ينقص قيمة الأرض من إخراج التراب ، فليس ذلك بشئ؛ لأنه بمنزلة الغلة.

وكذلك إن كان في الأرض شئ من التراب مجموعاص ، مثل السماد الذي لو لم يشترطه المشتري ، فهو للشفيع في جملة البيع ، وما كان من نحو هذا.

وقيل: إن كان للتراب قيمة حوسب من قيمته ، في بعض القول بمنزلة النخلة.

وأما إذا كان باعه المشتري ، حوسب من ثمنه. والله أعلم. وبه التوفيق.