الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٥وإن كانت العطية لغلام ، واشترى باقي المال وصى الغلام ، أو وكيله في المجلس الذي أشهد فيه بالعطية للغلام. فالعطية للغلام والشفعة للشفيع.
وإن أعطت امرأة رجلاً مالاً. ثم تزوجها بعد ذلك بيوم أو أيام ، ولم يكن أحرز على المرأة ، فعلي الإحراز. ولا ينفعه القبول.
وكذلك لو باعت له مالاص. ثم تزوحها ، كان للشفيع شفعته.
فصل
وقيل في رجل اشترى من رجل مالاص بمائة درهم. ثم ترك منه عشرة دراهم و أو خمسين درهماً ، أو باع له بيعاً يساوي القمية مائة درهم ، فباعه له بسبعين درهماً إحساناً منه إليه ومحاباة. فأخذ الشفيع بالشفعة. فالذي وجدناه في هذا أنه إذا ترك له من الثمن شيئاً. فلا ينحط عن الشفيع في قول بعض الفقهاء.
وقيل إن ما وهب البائع للمشتري هو للمشتري ويأخذ الشفيع بأصل الشراء ، إلا أن يكون سمى حطاً من الثمن. فللشفيع مثل ذلك.
وإن وهب البائع للمشتري المثن كله. فعلى الشفيع أن يرد على المشتري الثمن كاملاً.
وقيل: إن كان المشتري ذا رحم من البائع ، وأظهر عند البيع ذكر الإحسان إليه. فبالقيمة يأخذ الشفيع.
وغن لم يكن شئ من ذلك ز فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع.
وقيل: إن الحط والضعة والإحسان والبراءة بمنزلة. وفيه اختلاف. ونحب أن يكون للشفيع ما للمشري ، إذا كان مما يتغابن الناس في مثله.