الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦وإن كان في النظر أنه محاباة للمشتري ، أو هبة له ، أو صدقة عليه ، ولا يتغابن الناس في مثله. فإنه للمشتري خاصة ، ويأخذ الشفيع بالقيمة.
وروي عبد الله بن سليمان عن سعيد بن المبشر عن موسى: أنه قال في رجل اشترى قطعة من رجل ، بثمن قليل إحساناً منه إليه. فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذلك الثمن. قال: ليس له ذلك ، بل يعطي الثمن كله.
قال هاشم: وكذلك غير القطعة مما فيه الشفعة.
قيل: إنما على الشفيع الثمن الذي بيعت به الشفعة. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
تم كتاب الشفع من كتاب: "منهج الطالبين وبلاغ الراغبين " تأليف الشيخ العالم العلامة الحبر الفهامة: خميس بن سعيد بن علي ، أعلى الله درجته في عليين ، مجاور النبيين والشهداء والصديقين؛ إنه رؤوف رحيم جواد كريم.
وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.
الله يسر لنا تعليمه ، ومن علينا بفضلك وسابغ نعمتك ولطيف صنعك، بحفظه وفهم معانيه ، والعمل على طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين. آمين رب العالمين.
يتلوه. إن شاء الله. كتاب: الإجارات والاشتراك ، وذك العمال والاشتراك في الأموال من أهل الصناعات ، وما أشبه ذلك.
وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وصبحه وسلم.