الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الثالث
في الإجارات (1)
وفيه اثنان وثلاثون قولاً
القول الأول
في العمل والعمال وبيان أحكام ذلك
قال أبو المؤثر: من استعمل عمالاً على أرضه بجزء مسمى يزرعونها بالنصف ، أو بالثلث. أو أقل أو أكثر ، فلا بأس بذلك.
وكذلك من دفع ارضاً إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمى ، فهو جائز على ما اتفقنا عليه.
وكان محمد بن محبوب يقول: الثور شريك.
_.
(1) الإجارة بتثليث الهمزة ، والكسر أشهر. قال الجل في شرح المنهج: عرفها بعض بأنها عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم وضعاً. قال: فخرج بالمنفعة الأعيان كالبيع. وبمعلومة نحو الجعالة. وبمقصوده نحو تفاحة لشمها. ويقابله: البذل نحو البضع. وبالإباحة نحو جارية للوطء وبعوض العارية. وبمعلوم نحو المساقاة. وبوضعا ما لو وقعت الجعالة مثلاً على عوض معلوم. انتى المراد. وثبت جواز الأجرة في المجهول والمعلوم. واستئجار المشرك والاستئجار له