الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩وإن قال صاحب الأرض للعامل: حضر على الزرع. فكره العامل. فقيل: إنما عليه من الحضار بقدر نصيبه من الزراعة، من ثلث أو ربع ، أو أقل أو أكثر وعلى صاحب الزرع الباقي.
وإن عنا البلد خوف وخرج أهلها ، فعلى العامل أن يقولم بعمله حتى يؤديه إلى أهلهل ، إلا أن تأتي حاله يخاف على نفسه الهلاك أو الضرب أو السلب.
فإن كان ذلك معروفاً مع الناس ، فبرئ العامل إلى صاحب المال من العمل ، لم يكن عليه أكثر من ذلك ، لأن العامل ليس بضامن إلا لما قبض.
فإن امتنع العامل ألا يبرأ ، لزمه القيام بالعمل ، ولا عذر له ولو خالف على نفسه.
وإن طلب عناءه لم يكن له ذلك إلا برأي صاحب المال.
وليس قوله: إنه كأهل البلد يكون حجة. ولا عذر له في ذلك.
وإنم قل الماء فلسقى بعض النخل ، ولم يسق بعضها. فعلى صاحب النخل أن يحضر الماء إلى العامل.
وإن لم يحضره الماء ، وكان قد سقى قبل ذلك النخل جميعاً ، فله عناؤه في جميع النخل.
وإن لم يكن سقاها ، وسقى بعضها ، فله العمل بما سقى. وما كان له فيه عمل ، فلعيه أن يقوم بصلاحه إلى أن يحصده.