منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦١

وإن كان حمل في الساقية مثل ما يتساقى به الناس ، وأحكم سد الأجايل. فلا نلزمه ضماناً بعد هذا.

وينبغي للعامل أن يشاور رب المال أين يسقي بمائه.

وإن كان جعل له أن يسقي حيث يريد ، فلا بأس عليه إذا اجتهد في الصلاح.

وقال أبو سعيد: إن السماد وشحب الفلج على رب المال.

وأما الحلال فعلى العامل بقدر حصته. والشركاء يجبرون أن يكون عاملهم واحداً ، مالم يقسموا مالهم.

ولا ضمان على العامل فيما ضيع من الأعمال ،مما هو لازم له من الأعمال في المشاركات، إلا أن يضيعه بغير عذر. فإذا ضيع ما هو لازم له القيام به لغير عذر فهو ضامن.

وقول: ما لم يقم بما يلزمه من العمل الذي هو لازم له في المعاملات فلا عمل له.

وإذا شرط صاحب المال على العامل شيئاً من الشروط التي يثبت على العامل القيام بها ، وشرط عليه إن ضبع شيئاً من ذلك ، فلا عمل عليه له. فذلك جائز عليهما إذا قبلا. وذلك في شروط الجهالات.

وإن مرض العامل أو خاف ، ولم يمكنه القيام بضيعته ، فعليه أن يستأجر من يقوم مقامه.

فإن لم يفعل استأجر عليه رب المال ، بعد أن يقطع حجته.