منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣

وأما فيما بينه وبين الله. فإذا لم يستعمله لم يلزمه له شئ.

وقيل: لا يلزم رب المال من أدخله غيره إلا برضى منه.

وإن كان الذي أدخل العامل له سبب في المال ، مثل زوج أدخل عاملاً في مال زوجته ، أو مال أخته ، أو أخيه ، أو والده ، أو أمه ، أو من هو منه بسبب. وكان ذلك مما يجوز من نحو. وعمل العامل على ذلك ، فله عمله.

فإن أتم ذلك صاحب المال ، وإلا كان ذلك على المستعمل.

وإن كان المال لأجنبي ، ولا سبب فيه للمستعمل فيه بوكالة ولا غيرها. فلا عمل للعامل على رب المال ، ولا المستعمل ، إذا كان العامل يعلم أن المال لغير المستعمل.

وقيل: ما نبت في الأرض من سقى العامل، ولم يقع عليه اسم المشاركة من الزراعة ، أنه إذا سقى العمال برأي رب المال. فما أدرك من ذلك ، كان للعمال العمل فيه كاملاً.

وما حصدوه من زراعتهم ولا ثمرة فيه. فإنما لهم العناء فيه.

وأما الأشجار المزرعة في خلل المال ، مثل الرمان والعنب والأترنج وسقى العامل المال جملة. ولم يكن في ذلك شرط بين العامل ورب المال.

فقيل: إذا أثمر ذلك من سقى العامل ، فله عمله فيه.

وإن لم يثمر وأراد رب المال إخراج العامل. فما كان في هذه الأشجار من ثمار مدركة ، فللعامل حصته فيه.