منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤

وما لم يثمر فله فيه العناء كان الشجر قديماً. أو حديثاً ز هذا إذا أدخله في عمل ماله جملة.

وأما إذا أدخله في عمل النخل أو في الزراعة. وفي خلل ذلك أشجار مغروسة ، قد سقاها برأيه ، فلا يبين لي شئ في ذلك على رب المال؛ لأنه إنما سقى المال بالحصة المعروفة، من النخل ، أو الزرع.

ويخرج في بعض القول: أنه إذا لم يكن بينهما شرط: أن يكون للعامل مثل سنة أهل البلد في ذلك.

وإن تبين من العامل خيانة أو تضييع ، فلرب المال إخراجه ، ويعطيه عناءه فيما عمل.

وإن لم يصح منه تضييع ولا خيانة ، فليس لرب المال إخراجه إلى أن ينقضي عمله.

وقيل: إن آله خدمة المال على العامل ، مثلى المساحي والمجاز وأشباه ذلك ، لأن رب المال سلم ماله إلى العامل يعمله بحصة.

وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونباتها وجدارها هو على العامل.

وأما الدوس فعلى ما جرت به السنة ، كان على العامل ، أو على رب المال.

وأما نقل الحب من الجنور ، ونقل التمر ، من تحت النخل ، وكسر التمر في المصطاح، هو على العامل ورب المال؛ لأنهم شركاء في ذلك. غلا أن يكون في ذلك سنة قد عرفها الناس ، فهو على سنته ، ما لم تكن باطلاً.