الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤وما لم يثمر فله فيه العناء كان الشجر قديماً. أو حديثاً ز هذا إذا أدخله في عمل ماله جملة.
وأما إذا أدخله في عمل النخل أو في الزراعة. وفي خلل ذلك أشجار مغروسة ، قد سقاها برأيه ، فلا يبين لي شئ في ذلك على رب المال؛ لأنه إنما سقى المال بالحصة المعروفة، من النخل ، أو الزرع.
ويخرج في بعض القول: أنه إذا لم يكن بينهما شرط: أن يكون للعامل مثل سنة أهل البلد في ذلك.
وإن تبين من العامل خيانة أو تضييع ، فلرب المال إخراجه ، ويعطيه عناءه فيما عمل.
وإن لم يصح منه تضييع ولا خيانة ، فليس لرب المال إخراجه إلى أن ينقضي عمله.
وقيل: إن آله خدمة المال على العامل ، مثلى المساحي والمجاز وأشباه ذلك ، لأن رب المال سلم ماله إلى العامل يعمله بحصة.
وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونباتها وجدارها هو على العامل.
وأما الدوس فعلى ما جرت به السنة ، كان على العامل ، أو على رب المال.
وأما نقل الحب من الجنور ، ونقل التمر ، من تحت النخل ، وكسر التمر في المصطاح، هو على العامل ورب المال؛ لأنهم شركاء في ذلك. غلا أن يكون في ذلك سنة قد عرفها الناس ، فهو على سنته ، ما لم تكن باطلاً.