منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥

ومن أخذ عاملاً في زراعة ، فأفسدها ز فجائز لصاحب العل إخراجه من العمل ويحسب له عناؤه.

فإن اختلفا وقال العامل: احضر مكاني عاملاً.

فإن كان يقوم مقامه في الجراءة والأمانة. فله ذلك.

وإن تبرأ العامل من العمل ففيه اختلاف.

فعلى قول من يجيز المشاركة ويثبتها ، لا يرى له الخروج إلى أن يتم عمله.

فإن خرج وتبرأ من العمل من غير عذر ، فلا شئ عليه.

وعلى قول من لا يجيز المشاركة بالعمل ويراه من المجهولات، يتم بالمتاممة، وينتقض بالمناقضة ، يرى له عناءه إذا برئ من العمل ، مثل عناء مثله في ذلك البلد.

وينبغي لمن يبتلى بأمور الناس، أن ينظر المصلحة لهم ، إذا ورد عليه أمر من الأمور. ولا يحمل على أحد منهم مضرة؛ لأنه ربما تجئ حال يدخل على العامل الضرر. وفي حال يدخل على رب المال الضرر. والله تعالى المستعان. وبه التوفيق.