الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٦***
القول الثاني
فيما كان للعامل من علمه (1)
وقيل: إذا عمل العامل من غير شرط ومات ، إنه يكون له كسنة أهل البلد في العمل.
وإن اختلفت السنة ، كان له الوسط من ذلك. ولا ينظر إلى ما يكون لعمال رب المال، إذا لم يكونوا كأوسط سنة أهل البلد ، إذا كان له عمال غير هذا العامل.
وقال أبو سعيد: اختلف عندي في الأعمال المجهولة ، إذا دخل فيها العامل.
فقول: إن للعامل وعليه كسنة البلد من العمل والحصة.
وقول: ما لم يحضر فله الرجعة.
وقيل: إذا أدخل رب المال عاملاً يعمل له ماله ،ولم يوقفه على جملة ماله وحدوده ، ولم يعرفه الماء أنه في كم خبورة. فعمل العامل في شئ من مال الرجل. وقال: لا أعمل إلا هذا. فذلك للعامل وله عمله فيماعمل ، إذا لم يوقفه على جميع ماله.
وكذلك من استأجر دابة أو عبدا. فالقول فيه واحد.
----------
(1) في نسخة: فيما يجب للعامل و يجب عليه و أحكام دلك.
٥٬٠٩٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.