الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٩وإن لم يعلم الراعي أن المال لغير الآمر. ثم صح معه بعد أن رعي أن عليه الضمان.
والعامل والأجير إذا كان يسوق حماراً أو غيره وعليه سماد أو غيره ، فيقع في الأرض ، نم غير فعله ، وإنما هو من حركة الدابة عند المسير ، لم يكن عليه ضمان ، ويجتهد في حفظ مال أخيه.
وكذلك إن سد ماءه فاندحقت الإجالة بعد سداده ، فلا ضمان عليه.
وكذلك من يجز مع الناس بالكراء ، فيستتر منه السنبل ، وهو لا يتعمد لذلك.
فإذا كان يعمل برأيهم ، ولا يتعمد لذلك ، ولم يمكنه إلا دلك ، وكان ذلك هو المتعارف من عمل مثله في ذلك. فعندي أنه لا ضمان عليه.
وإن كان رجل لا يؤدي الزكاة ، فلا بأس على العامل أن يعمل معه.
وقيل في رجل دخل في عمل نخل لرجل، فنبتها ومات وخلف يتامى، وكان هو وعامل غيره يعملانها ، فقام هذا بالعمل إلى أن حصدت الثمرة ، كيف الوجه فيما يجب لليتامى؟
فمعي أن الوجه يجب ي ذلك أن السهم لليتامى، والقائم بذلك خارج على معنى التطوع في الحكم ، ويكون لورثة الهالك حصته على معنى المشاركة في العمل.