منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢

وفي كتاب الإيضاح: قال بعض: إلى تادمه.

وقال بعض: إلى أن تعرف النخل بألوانها.

وقيل: إلى السجار.

وقيل: غير ذلك.

وأما الثمرة فعليه القايمه بصلاحها وتسجيرها وجدادها.

وإن دفع رجل إلى رجل أرضاً ، يعملها له ويزرعها ، وفي الأرض النخل. ولم يجر في النخل قول. وشربت من زراعته في الأرض ، فليس للعامل في الحكم إذا كانت النخل إنما تشرب من سقي الأرض.

وقيل في رجل يعمل لقوم فيموت. وقد زرع لهم موزاً أو براً ، وسقى لهم نخلاً. في النخل كرم تشرب من هذا المال الذي تسقى به النخل ، أو أشجار من رمان ، أو نارنج. وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيئاً على سبيل ما يعملون.

فإذا كان العمل على النخل ، وفي النخل سهم من النخل. فإنما العمل فيما اشرك فيه العامل ، وسائر ذلك ليس عليه سقيه. وليس له فيه حصة.

فإن سقاه متطوعاً فذلك إليه. وإن أمره رب المال بسقيه. وهو ممن لا يسقي مثله إلا بالأجر ، فسقاه أو عمل فيه لرب المال ، عملاً بأمره ، أو أجرة مثله من العمال في ذلك العمل في ذلك النوع.