الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢وفي كتاب الإيضاح: قال بعض: إلى تادمه.
وقال بعض: إلى أن تعرف النخل بألوانها.
وقيل: إلى السجار.
وقيل: غير ذلك.
وأما الثمرة فعليه القايمه بصلاحها وتسجيرها وجدادها.
وإن دفع رجل إلى رجل أرضاً ، يعملها له ويزرعها ، وفي الأرض النخل. ولم يجر في النخل قول. وشربت من زراعته في الأرض ، فليس للعامل في الحكم إذا كانت النخل إنما تشرب من سقي الأرض.
وقيل في رجل يعمل لقوم فيموت. وقد زرع لهم موزاً أو براً ، وسقى لهم نخلاً. في النخل كرم تشرب من هذا المال الذي تسقى به النخل ، أو أشجار من رمان ، أو نارنج. وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيئاً على سبيل ما يعملون.
فإذا كان العمل على النخل ، وفي النخل سهم من النخل. فإنما العمل فيما اشرك فيه العامل ، وسائر ذلك ليس عليه سقيه. وليس له فيه حصة.
فإن سقاه متطوعاً فذلك إليه. وإن أمره رب المال بسقيه. وهو ممن لا يسقي مثله إلا بالأجر ، فسقاه أو عمل فيه لرب المال ، عملاً بأمره ، أو أجرة مثله من العمال في ذلك العمل في ذلك النوع.