الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣وعن أبي سعيد رحمه الله ، في رجل أخذ عاملاً يعمل له نخلاً أو زرعاًٍ بسهم معروف. فلما صرم النخل أو حصد الزرع ، وأخذ عمله منها. ثم عاد فسقى النخل. وعمل في السنة الثانية بغير مقاطعة بينهما ز
فإن كان استعمله في ماله ، ولم يحد له ثمرة معروفة ولا سنة معروفة ، فله أن يأخذ في العمل بعد انقضاء الثمرة في ثمرة أخرى ، ما لم يخرجه رب المال.
وإن كان حد له حداً ، فليس له أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال.
وإن دخل بعد السنة المحدودة ، أو الثمرة المحدودة، وعمل بغير أمر رب المال. فقد قيل: لا عناء له ولا عمل.
وإن كان دخل في عمل المال لغير ثمرة معروفة ، ولا سنة محدودة. فدخل في العمل بعد انقضاء الثمرة في ثمرة أخرى ، ولم يخرجه رب المال صح. ولم يتقدم عليه حتى حضر الزراعة ، أو نبت النخل ، فله عمله على ما تقدم من المشاركة ، من ربع ، أو سدس ، أو أقل، أو أكثر.
وإن أخرجه قبل ذلك كان له عناؤه.
وإن كان دخل على غير شرط معروف ، فله سنة أهل البلد في معاملاتهم.
وإن اشترط رب المال على العامل أعمالاً ، ليس له فيها عمل بالجزء الذي يأخذه من ماله. فثابت ذلك على العامل بالشرط.
وكذلك إن شرط عليه أن يعمل له موضعاً ، بجزء من ثمرة موضع منها معروف ثبت ذلك.