الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤وعن أبي الحواري ، في العامل إذا اشترط عليه رب المال: أن يعمل له النخل ، وليس له فيها عمل أو يعمل له زرعاً ، وليس له فيه عمل. فذلك شرط باطل ، إذا لم يتمه العامل. وله عمله على سبيل أهل البلد.
وقيل: إذا صح عليه الشرط بشاهدي عدل ، إن لرب المال شرط على العامل.
وكذلك إذا شرط رب المال على العامل تمام ثمرة غير مدركة ، مثل جزة قت أو ثمرة نخل ، أو زرع من الحبوب لم تدرك ، على أن ليس له فيه شئ. وإنما له حصة فيما يستقبل من الثمار غير هذه الثمرة.
فأما في الحكم فهو ثابت. وأما في الاستحسان. فنحب ان لا يبطل عمله ولا يذهب عناؤه.
وأما إذا كانت ثمرة مدركة، شرطها عليه أن يحصدها له فله شرطه.
ويوجد عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله أنه قال: إن الشرط في هذا باطل. وللعامل عناؤه.
ولو كان شرط عليه صاحب المال: أن يعمل له النخل. وليس له فيها عمل، أو يزرع له. وليس له يه عمل. فذلك شرط باطل. إذا لم يتمه العامل.
وقيل: من استعمل عاملاً في بستان له ، ولم يشترط ليه شيئاً بعينه. وفي البستان أصل كرمة. وهي حاشية في المنزل.
فإن استعمله رب البستان ، فله في جميع ما وقع عليه العمل ، مما يدخل فيه العمل ، إلا أن تخرجه سنة البلد في التعارف ، أن ليس لعامل في الأشجار شئ. فكذلك يكون.