الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦***
القول الثالث
في بيع العالم وعاريته وقرضه وما يجوز من ذلك
وقيل: إذا جعل رب المال عريفا وقدمه من ماله وجعل له أن يقرض الماء، ويقترض ويساقي، ويشتر يالساماد، يعمل كل ما كان فيه صلاح المال، ويقر بالثمن على رب المال، فجائك ذلك كله على رب المال، والقول في ذلك قول العري ف، فميا جعل له، إلا أن يرجع رب المال فيماجعل له، وما دام مجيزا فقوله جائز عليه،
فإذا أخذ ماله منه، ادعى علهي أنه استقرض له ماء، أو عليه كذا وكذا، من ثمن سماد كان له أو لغيره.
فإن أخذ ماله عنه، وادعى عليه أنه استقرض له ماء، أو عليه كذا وكذا، من سماد كان له أو لغيره ز
فإذا امره بذلك فعله ا، يقضي من ماله كما أمره.
فإن أخرجه وقد بقى عليه شيء، فواسع له فميا بنه وبني الله، أن يأخ من ماله بعد الحج علهي، ويقضي عنه ما اقترض له او اشترى عليه.
واما إن سقى له من ماء نفسه ، فلا يثبت له ذلك؛ لأنه أمره أن يقترض له ، ولم يأمره أن يقرضه ، إلا أن يكون جعل له أن يقرضه ، فلم يأخذ من ماله حتى رجع فيما جعل له. فله أن يأخذ من ماله فيما بينه وبين الله ، وواسع له ذلك.
ومن طلب من العمال شيئاً من النبات فأعطوه. وقالوا هذا من ذكر فلان، فلا يجوز الأخذ من عندهم ، إلا أن يكون المعطي ثقة.