الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٧ويجوز للفقير والسائل أخذ الشئ اليسير من البيدار ، عند حصاد الثمرة، مثل كف الرطب ، والضبط من القضيم وأشباه هذا.
وقول: يجوز ذلك من يد الثقة لأنه شريك.
وقول: إن ذلك جائز ، ولو من مال اليتيم.
وقول: لا يجوز شئ من هذا كله إلا بعد القسم.
وإن كان العامل ثقة ، فجائز اقتراض الماء منه ، إذا أذن له رب المال بذلك.
وأجازوا لمن أراد أن يجعل في نخله بيدراً وفي زرعه عريفاً ، أن يشترط له قرض حب أو دراهم؛ لأن هذا قرض على أجرة ، لا أنه قرؤض جر منفعة.
فصل
وأما الذي يدخل عاملاً في ماله ، وهو نخل وأرض. فيعمل العامل ثم باع رب المال ماله. فقال المشتري: إن البائع لم يعلمني أن في المال عملاً لأحد.
فإذا صح ذلك العمل للعامل بشاهدي عدل ، أو بإقرار المشتري ، فله عمله في ذلك المال حيث ما زال.
وإن لم يصح ذلك فعمله على البائع؛ لأنه هو الذي أتلف عمله. ويوجد في الأثر في رجل له قطعة أعطاها عاملاً يعمل فيها ما شاء الله. ثم إن رب القطعة باعها. فقد قالوا: إن للعامل عمله فيها.