الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٣القول الخامس
في عمل القت والموز والعظلم والقطن وغيره
وقيل محمد بن علي بن أبي الحسن البسياني ، رحمه الله ، في العالم الذي يعمل الزرع والأشجار. وأخرجه صابح المال ، أو أخرج هو نفسه. فمختلف فيه.
فمن الفقهاء من لم يجز المعاملة في ذلك. وجعل للعامل عناءه في ذلك الذين عمل لا غيره.
ومنهم منقال بالجهالة في ذلك.
وإذا رجع العامل أو صاحب المال، فللعامل عناؤه. وإن تتامموا على ذلك تم.
وقال آخرون: إذا كان معروفاً يعمله بجزء معروف ، لم يكن لأحدهما رجعة ، حتى تنقضي المدة.
وقال آخرون: له عناؤه ما لم يحضر. فإذا حضر ثبتت له الحصة ، ولا يخرج إلى تمام العمل.
وقال آخرون: في القت والعظلم أو البق والبصل حتى يأكله العامل سنة. ثم لرب المال إخراجه.
وفي الموز حتى يأكل الأبكار والثنو.
والأترج والرمان حتى يأخذ منه العامل قدر عنائه.
٥٬١١٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.