منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠

وكذلك إن دفع له دراهم على أن لا شئ له في العلف ، إن ذلك شرط باطل.

ولشريك الغائب أن يزرع الأرض كلها. فإذا حصدها قسم لشريكه حصته من الأرض ويكون له زرعه خالصاً له. والقول الأول أحب إلي.

ومن قال لغيره: خذ هذا المال بخراجه ، فأخذه وزرع فيه ، إن هذا لا يثبت والمال للأول.

وإذا طلب أحد الشركاء بيداراً فلم يجد ، فأمر أحد الشركاء ولده أو عبده ، وهو بالغ أو صبي أن يزرعه بالحصة.

فقيل عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: إن ذلك ثابت عليهم.

***