الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠وكذلك إن دفع له دراهم على أن لا شئ له في العلف ، إن ذلك شرط باطل.
ولشريك الغائب أن يزرع الأرض كلها. فإذا حصدها قسم لشريكه حصته من الأرض ويكون له زرعه خالصاً له. والقول الأول أحب إلي.
ومن قال لغيره: خذ هذا المال بخراجه ، فأخذه وزرع فيه ، إن هذا لا يثبت والمال للأول.
وإذا طلب أحد الشركاء بيداراً فلم يجد ، فأمر أحد الشركاء ولده أو عبده ، وهو بالغ أو صبي أن يزرعه بالحصة.
فقيل عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: إن ذلك ثابت عليهم.
***
٥٬١٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.