منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦

فإن كان وقت حصادها معروفاً مع المستأجر والأجير ، إنها تزجر كذا وكذا شهراً ، فالإجارة أيضاً ثابتة.

وإن كان ذلك مجهولاً عندهما وعند أهل المعرفة بالزراعات في ذلك الموضع ، كان للأجير قيمة العناء برأي العدول.

وإن كان معروفا عند أهل الزراعات ، فهو ثابت ولو جهلاه. والله أعلم. وبه التوفيق.

***