الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦فإن كان وقت حصادها معروفاً مع المستأجر والأجير ، إنها تزجر كذا وكذا شهراً ، فالإجارة أيضاً ثابتة.
وإن كان ذلك مجهولاً عندهما وعند أهل المعرفة بالزراعات في ذلك الموضع ، كان للأجير قيمة العناء برأي العدول.
وإن كان معروفا عند أهل الزراعات ، فهو ثابت ولو جهلاه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬١٢٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.