الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٨فإن زجرت البقرة. ثم رزمت ،كانت أجرتها أجرة مثلها برأي العدول.
وإن كانت الأجرة بحصة من الثمرة معروفة. فهذا يخرج مخرج المشاركة لا الأجرة. فبض يثبت ذلك. وبعض ينقضه.
فعلى قول من يجيزه ، يجعل على رب البقرة القيام بزجر الثمرة إلى حصادها. وله حصته.
وأما الذي ينقض ذلك يجعل للبقرة أجرة مثلها ، فيما عملت برأي العدول.
وقيل: إذا استأجر رجل من رجل أشهراً معروفة ، بحب معروف ليزجر عليها ، ولم يوقفه على الأرض التي يزجرهات ، ولا عرفه إياها ، أو لم يعرفه كم الزجر. فزجر عليها ما شاء الله. ثم جاء صاحب البقرة فنظر. فإذا هو يزجر عليها زراعة تعجز البقرة عن زجرها.
فإن كانت الأجرة أياماً معروفة بحب معلوم ، بشئ معروف ثبتت الأجرة وللمستأجر أن يزجر عليها زجراً تحتمله مثلها من البقر ، في تعراف أهل ذلك الموضع من الزجر.
وقيل لا تثبت الأجرة عليها زجراً تحتمله مثلها من البقر ، في تعارف أهل ذلك الموضع من الزجر.
وقيل لا تثبت الأجرة حتى يعرفه الزجر الذي يزجره عليا ، وقرب ذلك وبعد ، وقرب البئر وبعدها. وفي النهار. وفي الليل دون النهار ، أو في النهار دون الليل وأشباه هذا. لسقي بر أو ذرة ، أو غير ذلك من الزراعات.
فإن زجرت البقرة على هذا. ثم رزمت ، كان لصاحبها بقدر ما زجرت من الزمان ، بما يستحق من الأجرة ، برأي العدول من جملة الأجرة.