الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١وقد قيل: إنه ضامن لما أخذ من حصة شريكه في جملة ماله.
ومن قاطع على زرعه من العمال مثل سنة أو أقل أو أكثر. ثم بدا لبعض العمال أن يدع العمل. وبدا لبعضهم أن يقوم بجميع العمل.
فأما النفقة إذا كان لهم شرط نفقة ، فليس لهم إلا نفقتهم الأولى.
وأما حصتهم من الزرع ، إذا قاموا مقام الجميع في العمل ، فلهم حصتهم وحص من ترك العمل من الثمرة ، إذا لم يقصروا عن شئ من الشرط. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬١٣٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.