الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢القول العاشر
في قعادة الأرض والماء وجواز ذلك
وفي الآثار: أنه يكره أن يؤخذ للأرض أجر وللماء. وفي ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك من رخص منهم. وأجاز قعادة الأرض ، وعملوا بذلك. وكذلك طناء الماء.
وأحب إلينا: أن يكون على وجه المشاركة.
وأجاز بعض كراء الماء والأرض بالحب والدراهم ، بنقد أو نسيئة.
وقال بعض: لا يجوز ذلك كله.
وبعض قال: يجوز في الماء ، ولا يجوز في الأرض.
وبعض قال: يجوز في الأرض بالحب ، ولا يجوز بالدارهم.
وقال بعض: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب ، ولا بالمشاركة من زراعتها. ولا تجوز زراعتها إلا لربها ، أو بمنحها من يزرعها.
وقال بعض: إن أعان رب الأرض الذي يزرع له أرضه ببذر أو عمل ، أو معنى يثبت له فيه حكم المعونة ، فجائزة مشاركته. والصوافي في هذا كغيرها.
وكان محمد بن أبي حذيفة والياً على صوافي نزوى ، فأمره سعيد بن محرز ومحمد بن محمبوب: أن يعطي الذي يعملونها شيئاً من البذر والمؤنة.