منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢

القول العاشر

في قعادة الأرض والماء وجواز ذلك

وفي الآثار: أنه يكره أن يؤخذ للأرض أجر وللماء. وفي ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك من رخص منهم. وأجاز قعادة الأرض ، وعملوا بذلك. وكذلك طناء الماء.

وأحب إلينا: أن يكون على وجه المشاركة.

وأجاز بعض كراء الماء والأرض بالحب والدراهم ، بنقد أو نسيئة.

وقال بعض: لا يجوز ذلك كله.

وبعض قال: يجوز في الماء ، ولا يجوز في الأرض.

وبعض قال: يجوز في الأرض بالحب ، ولا يجوز بالدارهم.

وقال بعض: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب ، ولا بالمشاركة من زراعتها. ولا تجوز زراعتها إلا لربها ، أو بمنحها من يزرعها.

وقال بعض: إن أعان رب الأرض الذي يزرع له أرضه ببذر أو عمل ، أو معنى يثبت له فيه حكم المعونة ، فجائزة مشاركته. والصوافي في هذا كغيرها.

وكان محمد بن أبي حذيفة والياً على صوافي نزوى ، فأمره سعيد بن محرز ومحمد بن محمبوب: أن يعطي الذي يعملونها شيئاً من البذر والمؤنة.