منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٧

وإن شاء ترك الشجر وقوم قيمته ، وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر.

وإن لم يأكل منها بقدر ما أنفق. قيل: لصاحب الأرض رد عليه قيمة ما أنفق ، وغرم وأمسك أرضك.

فإن قال الممتنح: أنا أخرج شجري ولا أتركه.

قيل له: فذلك لك. وليس لك غرامة ولا عناء.

وقال أبو الحواري رحمه الله في رجل امتنح أرضاً. فلم يقل صاحب الأرض: أزرع هذه الأرض سنة ، أو ثمرة ، أو أقل ، أو أكثر. ولم يشترط الممتنح إلى وقت.

قال: إذا قال الطالب لصاحب الأرض: امنحني هذه الأرض حتى يزرعها. ولم يسم بشئ من الثمار. فقال له صاحب الأرض: قد منحتك إياها. ولم يسم له لوقت ، ولا شئ من الزراعة. فللمتنح أن يزرعها ما دام المانح حياً ، حتى ينتزعها منه.

وكذلك إن قال له: قد منحتك هذه الأرض ، ولم يسم له بشئ، فهو كما وصفت لك.

وإن قال رجل لرجل: ازرع في أرض ، أو مالي ما أردت. ولم يذكر له سهماً ولا هبة. ولا منحة ولا قعادة.