الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٧وإن شاء ترك الشجر وقوم قيمته ، وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر.
وإن لم يأكل منها بقدر ما أنفق. قيل: لصاحب الأرض رد عليه قيمة ما أنفق ، وغرم وأمسك أرضك.
فإن قال الممتنح: أنا أخرج شجري ولا أتركه.
قيل له: فذلك لك. وليس لك غرامة ولا عناء.
وقال أبو الحواري رحمه الله في رجل امتنح أرضاً. فلم يقل صاحب الأرض: أزرع هذه الأرض سنة ، أو ثمرة ، أو أقل ، أو أكثر. ولم يشترط الممتنح إلى وقت.
قال: إذا قال الطالب لصاحب الأرض: امنحني هذه الأرض حتى يزرعها. ولم يسم بشئ من الثمار. فقال له صاحب الأرض: قد منحتك إياها. ولم يسم له لوقت ، ولا شئ من الزراعة. فللمتنح أن يزرعها ما دام المانح حياً ، حتى ينتزعها منه.
وكذلك إن قال له: قد منحتك هذه الأرض ، ولم يسم له بشئ، فهو كما وصفت لك.
وإن قال رجل لرجل: ازرع في أرض ، أو مالي ما أردت. ولم يذكر له سهماً ولا هبة. ولا منحة ولا قعادة.