الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠وأما إذا أطاحها ورضعها وركاها ، ولم يطرح البذر. فلرب الأرض الرجعة ، وللآخر عناؤه في ذلك ، وهذا إذا زرعها مما عليه الأغلب مما يزرع الناس ، مما ينقضي إذا لم يس ثمرة معروفة.
والإلب عندي في الجوف منل الزراعة البر والذرة والقطن والشعير.
وإذا لم يرجع عليه حتى طرح البذر ، فله عندي أن يزرعها ما شاء من الثمار هذه المذكورة ، والأصناف المذكورة. ويخرج على بعض القول: أن للعامل القضيم.
وعلى قول من يقول: إن ليس للعامل إلا القور والقضيمة. فليس للمتنح إلا ذلك.
قلت: فرجل أعطى رجلاً أرضاً منحة ، يزرعها ثمرة معروفة ، أعطاها غيره يزرعها لنفسه ، هل يجوز لهما ذلك؟
قال: لا يجوز لهما ذلك إلا برأي رب المال؛ لأنه إنما أعطاله لنفسه.
قلت له: فإن علم المعطى الثاني بعطية رب المال الذي أعطاه. وظن أن ذلك يسعه ، أو قد أعطى فزرعها المعطى الثالث. لمن الزراعة؟
قال: معي أن هذا كالداخل بسبب. وللداخل بسبب عناؤه وغرمه. والزراعة لرب الأرض على بعض القول.
قلت له: فالزكاة على من له الزراعة؟
قال: نعم.