منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢

فمعي أنه إذا كان زرع بسبب في معاني حكم الظاهر ، إذا كان ذلك بسبب من رب المال ، لا يعرف معناه الزارع. فللزارع على هذا الوجه ، في بعض ما قيل ، عناؤه ومؤنته. وما بقي من الزراعة عندي لرب المال.

وفي بعض ما قيل: يكون لرب الأرض ، أو المال ما يستحقه المال ، بالمشاركة بين أهل البلد المتعارف في ذلك ز

ومن اكترى أرضاً من رجل ليزرعها ، فلم يزرعا. فإن الأجرة تلزمه؛ لأنه حبسها عن صاحبها وعطلها.

وأما إن امتنحها ليزرعها ، ولم تكن إلى مدة معروفة ولا ثمرة معلومة ، فللمتنح أن يزرعها ما دام المانح حياً ، حتى ينتزعها منه. والله أعلم. وبه التوفيق.

***